جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص234
الاصلية ” مدعيا في الاول منها الاجماع عليه كما نزل اطلاق القول بالحكومة على التفصيل المزبور، بناء على المفروغية من عدم ثبوت شئ فيها لو تلفت منضمة، وإن كان محل (1) نظر أو منع خصوصا بعد ما في المختلف ” من أن ايجاب الارش في الحالين لا بأس به ” مضافا إلى ما سمعته عن الرضا عليه السلام (2) مؤيدا ذلك بالاعتبار لانه إيلام ونقص، بل الظاهر أنه الاقوى ضرورة عدم ثبوت ما يدل بإطلاقه على ثبوت ثلث دية الاصلي في كل زائد، نعم ورد في خصوص الاصبع، والقياس باطل.
اللهم إلا أن يدعي ظهور ذلك من كونه قاعدة كما عساه يظهر من المسالك ومجمع البرهان، لكنه محل للنظر خصوصا بعد ما في نكت النهاية للمصنف في الرد على ما سمعته عن ابن إدريس ” لا ندري قوته من أين عرفها ولا الاخبار التي أشار إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلهاونحن مطالبوه بدعواه ” (3) وهو كذلك بل هو قول نادر قبل ابن إدريس فإنه لم يحك عن أحد ممن تقدمه غير الفقيه والنهاية إلا على التنزيل المزبور فيزيد الخلاف والمهذب والوسيلة، بل يكون حينئذ إجماع الخلاف حجة له إلا أن، ذلك جميعه كما ترى شك في شك، بل لا وثوق بالاجماع المزبور على وجه يصلح دليلا.
كما أنه لا دليل يعتد به على التفصيل المزبور بعدم ثبوت إطلاق أن في الاسنان الدية، وعلى فرضه فالمنساق منه الاصلية، فالمتجه حينئذ الحكومة مطلقا، ولا ينافيه قوله في خبر الحكم (4) السابق: فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له ” بعد ظهوره في إرادة نفي الدية المقدرة لا الارش، ولعله على ذلك يحمل ما عن المقنع (5) من إطلاق ” لا شئ فيه ” نعم لعله مناف للقول بثبوت ثلث
(1) زدنا كلمة ” محل ” لتتيم العبارة وليست في النسخ التى راجعناها.
(2) الفقه المنسوب الى الرضا ص 43.
(3) نكت النهاية، كتاب الديات، أربع صفحات قبل تمام الكتاب.
(4) الوسائل الباب – 38 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(5) المقنع ص 190.