جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص233
بعير ” (1) في حمله الشيخ على التقية لانه موافق لمذهب بعض العامة ولسنا نعمل به.
(و) كيف كان ف (تستوى) السن (البيضاء والسوداء خلقة) نصا وفتوى بل (وكذا الصفراء) لذلك أيضا بل قال المصنف فيها (وإن جني عليها) وظاهره الفرق بينها وبين السوداء، ونحوه ما في محكى التحرير ” لا فرق بين البيضاء والسوداء والصفراء وإن كانت الصفرة بجناية بخلاف السوداء “، بل والمبسوط فإنه على ما حكى في كشف اللثام قيد السوداء بالخلقة وقال: ” في الصفراء وإن كانت الصفرة بجناية جان ” ولعل الفرق بينهما ما ذكره في المبسوط أيضا ” منأنه إذا ضرب سنه فصارت صفراء ففيها الحكومة قال: فإن قلعها قالع بعد هذا فعليه الدية لانها سن بحالها وقد لحقها شين فهي كالاصبع إذا لحقها شين فقطعت فإن فيها ديتها أيضا “، لكن ذلك كله كما ترى ضرورة أن جميع ما يجري في الصفرة يجري في السوداء.
نعم يمكن الفرق بينهن بما تسمعه من النص والله العالم.
(وليس للزائدة إن قلعت منضمة إلى البواقي دية وفيها ثلث دية الاصلية إن قطعت منفردة) أي التي يجنيها كما عن الوسيلة والتحرير التصريح به، فإن كانت في القاديم فثلث الخمسين وإن كانت في المآخير فثلث الخمسة وعشرين وإن كانت بينهما فالاقل كما في كشف اللثام للاصل، وعلى كل حال فالقول المزبور هو المحكى عن الغنية والنهاية والسرائر والجامع.
(وقيل) كما في المقنعة ونكت النهاية والغنية والكافي والاصباح وكشف اللثام والرياض على ما حكى عن بعضها (فيها الحكومة والاول أظهر) عند المصنف هنا وفي النافع، بل في المسالك أنه أشهر، بل في مجمع البرهان أنه المشهور، بل عن ابن إدريس ” أن هذا المذهب قوى وبه أخبار كثيرة معتمدة “،بل قد ينزل عليه إطلاق الخلاف والوسيلة والمهذب ” ان في الزائدة ثلث دية
(1) الوسائل الباب – 38 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 5.
وهو قوى السكوني.