جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص232
ودية كل سن من المآخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمأة دينار فذلك ألف دينار فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له ” بل أستظهر الاردبيلي أن قوله: ” وقضى ” من تتمةما رواه صحيحا سابقا عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في أصابع الرجلين واليدين (1)، وعلى كل حال فهو مؤيد للخبر المزبور، مضافا إلى ما في كشف اللثام عن الرضا عليه السلام ” وأضراس العقل لا دية فيها إنما هو على من أصابها الارش كأرش الخدش ” (2).
وأما ما ذكره من الصحيح المزبور الدال على التسوية بين الاسنان كلها وأن دية كل سن خمسمأة درهم كغيره من النصوص أيضا، ففيه أولا أن ذلك يزيد على الدية الكاملة – ولعله لذا حمله الشيخ على الثنايا والمقاديم التي هي أقرب إلى التلف بالجناية – ويمكن حمله على التقية لاتفاق العامة كما قيل على أن في كل سن خمسا من الابل من غير فرق بين المقادم والماخر، والموجود في كتاب ظريف (3) ” وجعل في الاسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الاسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفي ما سوى ذلك من الاسنان في الرباعية أربعين دينارا وفي الناب ثلاثين دينارا وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا ” لكنه كما ترى لا يصلح معارضا لما عرفت، وإن قال في الوافي (4): ” إن المستقاد منه أن التسوية هي الصواب وإن التفاوت محمول على التقية ” إذهو أيضا كما ترى.
وأما القوى ” الاسنان واحد وثلاثون ثغرة وفي كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخمس
(1) الفقيه ج 4 ص 135.
(2) كشف اللثام ج 2 ص 323 والفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام ص 43.
(3) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(4) الوافى الجزء التاسع ص 104.