پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص231

عشر في مقدم الفم وهي ثنيتان) من فوق وهما وسطها (ورباعيتان) خلفهما (ونابان) وخلفهما (ومثلها من اسفل، وستة عشر في مؤخر وهي ضاحك وثلاثة أضراس من كل جانب ومثلها من أسفل) فتكون إثنى عشر رحى وأربع ضواحك.

(ففي المقاديم ستمأة دينار حصة كل سن خمسون دينارا وفي المآخير أربعمأة دينار حصة كل ضرس خمسة وعشرون دينار) وذلك تمام الدية وهو مضمون الخبر الذى رواه الشيخ والصدوق عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة (1) ” قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: أصلحك الله إن بعض الناس له في فيه إثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلي كم تقسم دية الاسنان ؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا إثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مآخيره فعلي هذا قسمت دية الاسنان دية كل سن في المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسمأة درهم، وهي إثنا عشر سنا فديتها ستة آلاف درهم، ودية كل سن من الاضراس إذا كسر حتى يذهب مأتان وخمسون درهما، وهي ستة عشر ضرسا فديتها كلها أربعةآلاف درهم، فجميع دية المقاديم والمآخير من الاسنان عشرة آلاف درهم، وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ” وضعفه منجبر بما سمعت ومعتضد بما في الفقيه (2) ” وقضى أمير الؤمنين عليه السلام في الاسنان التي تقسم عليها الدية انها ثمانية وعشرون سنا ستة عشر في مآخير الفم وإثنا عشر في مقاديمه فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا فيكون ذلك ستمأة دينار

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2، نقلا عن الكافي ج 7 ص 329 والتهذيب ج 10 ص 254 والفقيه ج 4 ص 137 والمفقول هنا مطابق لما في الفقيه فراجع.

(2) الفقيه ج 4 ص 136.