جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص230
وابنى زهرة وإدريس وغيرهم من المتأخرين.
بل في المسالك أنه المعروف من مذهب الاصحاب، فما عساه يشعر به نسبته إلى المشهور في بعض كتب متأخرى المتأخرين في غير محله، كما أن ما في المسالك من التأمل فيه كذلك أيضا، فإنه بعد أن نسبه إلى المعروف من مذهب الاصحاب قال: ” وبه رواية ضعيفة لكنها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم مع أنهم رووا في الصحيح (1) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال: الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمأة درهم “.
وفي كتاب ظريف بن ناصح (2) عن أمير المؤمنين عليه السلام ” قال: وجعل الاسنان سواء “.
ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتبه لعمرو بن حزم (3) ” وفي السنخمس من الابل “.
وروى أصحابنا مثل ذلك، وعلى التقسيم المشهور بين الاصحاب فما زاد على الثمانية والعشرين يجعل بمنزلة السن الزائدة، فيها ثلث الدية الاصلية بحسب محلها، لكن ذلك مع تميزها عن الاصلية، أما مع اشتباهها بها كما هو الغالب من بلوغ الاسنان إثنين وثلاثين من غير أن يتميز بعضها عن بعض أشكل الحكم ” (4).
وفيه ما عرفت من كون التقسيم المزبور مجمعا عليه بيننا، نعم خالف الشافعي فقسمها إلى إثنين وثلاثين سنا وهي أضراس العقل المسماة بالنواجد وهو محجوج بما عرفت من الاجماع بقسميه على قسمتها ثمانية وعشرين سنا (إثنا
(1 و 2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2 و 1.
(3) نيل الاوطار للشوكاني ج 7 ص 212 – 213 نقلا عن النسائي والبيهقي وغيرهما.
(4) الى هنا كلام المسالك ج 2 ص 502.