پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص229

الزوال لصغر ونحوه، فالدية كاملة، ولذا لو كان ألثغ من غير جناية فذهب إنسان بكلامه أجمع فتقسط الدية على ما ذهب من الحروف مع اليأس عن زوال لثغته وإلا كالصبي ونحوه كان في الدية كاملة.

ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفوية أو ضرب رقبته فأزال الحروفالحلقية ففي القواعد الحكومة، ولعله لان توزيع الدية على الحروف بعض الجناية على اللسان، ولكن فيه منع خصوصا بعد إطلاقه كغيره وفي غير المقام أن في بعض الكلام بعض الدية.

ولذا قال في كشف اللثام: ” والوجه ما في التحرير من أن فيه من الدية بقدر ذلك فإن الاخبار إنما نطقت بالضرب أو الضرب على الرأس لا الجناية على اللسان ” (1) بل قد يحتمل إرادته الحكومة في الضربين زيادة على ما بإزاء الفائت من الحروف من الدية فلا يكون مخالفا.

(السابع الاثنان بفتح الهمزة (في إذها – (- ها) أجمع (الدية كاملة) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام ومحكى الخلاف والغنية، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل هو صريح محكى التحرير، مضافا إلى ما سمعته من النصوص بل، في المسالك لا خلاف في ثبوت الدية بجملة الاسنان سواء زادت أو نقصت، وإن كان فيه أنه مناف لما في المتن (و) غيره من أنها (تقسم على ثمانية وعشرين سنا) بل عن الخلاف أن عليه إجماع الفرقة وأخبارها، ولعله كذلكفإني لم أجد فيه خلافا بين من تعرض لذلك من الصدوق والشيخين والديلمي

(1) كشف اللثام ج 2 ص 323.