جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص222
في مجمع البرهان ” إن دليل ذلك ظاهر لانه ما أذهب إلا بعض النطق فلا يلزم إلا ما ذهب بجنايته ” (1).
ومن ذلك كله يظهر لك النظر في ما في القواعد وكشف اللثام، فلاحظ وتأمل.
(ولو قطع لسان الطفل كان فيه الدية لان الاصل السلامة) ولاطلاقما دل على وجوبها باستيصاله، ولفظ ” الرجل ” في بعض الاخبار مع عدم منافاته لغيره لايراد منه إخراج غير البالغ قطعا، ومن هنا لم أجد فيه خلافا بين من تعرض له كالشيخ وابنى حمزة وإدريس والفاضلين وغيرهم على ما حكى عن بعضهم.
نعم عن الشيخ وابنى حمزة وإدريس والفاضل في التحرير تقييد ذلك بما إذا كان يحرك لسانه لبكاء أو غيره لانه أمارة صحة اللسان.
وفيه أنه لا حاجة إلى الامارة المزبورة بعد الاصل والاطلاق المزبورين، ولذا قال في محكي التحرير: ” ولو كان صغيرا جدا ولم يظهر عليه أثر القدرة ولا عدمها لطفوليته فالاقرب الدية لان الاصل السلامة، ويحتمل الثلث لانه لسان لا كلام فيه فكان كالاخرس مع عدم تيقن السلامة ” (2) وفي كشف اللثام مع أصل البرائة.
وفيه أنه لا يعارض ما عرفت كما أن عدم الكلام فيه لا يقتضي اندراجه في عنوان الاخرس، والقياس باطل عندنا.
ولو قطع بعضه فالظاهر اعتبار النسبة فيه كغيره وإن قلنا بالحكومة في لسان الكبير مع فرض عدم ذهاب شئ من الحروف لما عرفته، ومنه يعلم الفرقبين المقامين.
(1) شرح الارشاد للاردبيلي، وهذه عبارته: ” ولزوم دية ما ذهب على الجاني ظاهر فانه ما أذهب.
“.
(2) التحرير ج 2 ص 269 – 270.