جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص220
من الكلام مع اختلافهما، فلو قطع الاول ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه نصف الدية فإن قطع آخر بقيته فذهب ربع الكلام فعليه ثلاثة أرباعها وهكذا.
(ولو أعدم واحد) مثلا (كلامه) كله من غير قطع (ثم قطعه آخر كان على الاول الدية) تامة عوضا عن الكلام (وعلى الثاني الثلث) لانه قطع لسان إخرس يجب فيه ذلك كما عرفت بلا خلاف أجده في شئ منهما، ومن هنا ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام بست ديات للمضروب بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه ” (1) مضافا إلى ما سمعته سابقا من بعض النصوص الدالة على وجوب الدية بذهاب النطق وإن لم يقطع شئ من لسانه، بل في القواعد وغيرها ذلك وإن بقيت في اللسان فائدة الذوق والحروف الشفوية والحلقية فإنها ليست من منفعة اللسان وإن اعتبرت في قطعه للنص والاجماع كما عرفته سابقا.
نعم لو نقص الكلام ولم يذهب رأسا وزعت الدية على ثمانية وعشرين حرفاكما عرفته في قطع بعض اللسان وتدخل الشفوية والحلقية في التوزيع للنصوص، قال الصادق عليه السلام في صحيح الخلبي (2): ” إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقصاص من ذلك ” وفي صحيح ابن سنان (3): ” إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم كله يعطي بحساب ما لم يفصح به منها ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب.
لكن قد يشكل ذلك بأنه مناقض للحكم بالدية كاملة إذا ذهب النطق وإن
(1) الوسائل الباب – 6 – من أبواب ديات المنافع، الحديث الاول.
(2 و 3) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات المنافع الحديث 3 و 5.