پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص219

ولكن الجميع كما ترى بعد ظهور الموثق ومحكي الاجماع وغير ذلك مما عرفته سابقا، ضرورة عدم حاصل معتد به للاول والاخير، كظهور منع زيادة التحرير، وذلك لان المساحة إنما تعتبر حكومة أو دية إذا لم يذهب شئ من الكلام، وأما إذ أذهب فلا عبرة بها مع أصل البرائة، ومن ذلك يعلم ما في الاصل الذي سمعته من الرياض، مع أنه يكفى في قطعه ما عرفت.

ونفي الخلاف المحكى بعد الاغضاء عما في دعواه، قد عرفت ظهور كون المراد نفيه من العامة.

وأغرب من ذلك كله ما عن أبي العباس من زيادة ” أن في اللسان منفعة غير النطق وهي جمع الطعام ودفعه من الثنايا إلى مطاحنه وهي الاضراس ثم جمعه بعد طحنه من الاضراس وتلويثه بالرطوبة اللعابية اللزجة ليسهل دفعه وجريانه فيالمرئ ” (1) إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص، خصوصا بعد المفروغية من تداخل الديتين في استيصاله، بل ومنه في المقام وإن اختلفوا في وجوب الاكثر أو اعتبار النطق، وخصوصا بعد ملاحظتها في لسان الاخرس الذي قد عرفت وجوب ثلث الدية فيه وستعرف أن المقطوع منه بحسابه أيضا المقتضى ذلك لوجوب سدس الدية بفوات نصفه مع أن الفائت على ما ذكره نصف هذه المنافع، فالمدار حينئذ على الكلام ففي صورة ذهاب ربع الحروف ونصف اللسان ينبغى الاقتصار على الربع لانه أكثر من السدس فكيف يجب النصف.

وبذلك كله ظهر لك أن الاقوى اعتبار الحروف في المفروض، والله العالم.

فحينئذ ف‍ (- لو) أذهب بعض كلامه فعل (2) جان (فجنى عليه آخر اعتبر بما بقى) من الحروف (وأخذ بنسبته ما ذهب بعد جناية الاول) إلى ما بقى بعدها، فلو أذهب الاول نصف الحروف مثلا والثاني نصف الباقي وجب عليه الربع بناء على المختار.

نعم القول الآخر يعتبر أكثر الامرين من المقطوع والذاهب

(1) مفتاح الكرامة ج 10 ص 404 – 405 وليس عندي كتاب مهذب البارع.

(2) في الاصل ” فعلا “.