پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص216

نعم المتجه بناء على ما ذكرناه أن تقسم الدية على ثمانية وعشرين جزءا مع فرض ذهابها أجمع، أما إذا بقى بين النطق بالهمزة منها دون الالف أو بالعكس فيمكن أن يقال بالحكومة فيه أو بتوزيع ما يخص هذا الحرف بينهما فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فلا يعد ” لا ” حرفا واحدا منها كما نص عليه غير واحد ضرورة ذكر الالف واللام فيها وهو واضح.

(و) حينئذ ف‍ (تبسط الدية على الحروف) الثمانية والعشرين (بالسوية ويأخذ) المجني عليه (نصيب ما يعدم منها) بالجناية بعد توزيع الدية عليها بلا خلاف أجده فيه بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الاجماع عليه، وفي كشف اللثام ” هو فتوى الاصحاب ” ويدل عليه خبر السكوني (1) وغيره من النصوص على وجه لا يعارضه ما سمعته في خبر سماعة (2) من اعتبار حساب الجمل الذي لم نجد به قائلا كما اعترف غير واحد، مضافا إلى ما مضى من الكلام فيه.

(وتتساوى اللينة وغيرها ثقيلها وخفيفها) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بلعن الخلاف نسبته إلى إجماع الفرقة وأخبارهم، بل قيل إن الاجماع ظاهر المبسوط والسرائر، وفي كشف اللثام ” عليه فتوى الاصحاب “، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما سمعته من النصوص وغيرها.

نعم عن بعض العامة اعتبار اللينة خاصة بناء على إنه لاحظ للسان في غيرها، وهو مع أنه اجتهاد في مقابلة النص قد اجيب عنه بأن غيرها وإن لم يكمن من حروفه لكن لا ينتفع بها بدون اللسان والله العالم.

(و) حيث قد عرفت أن الاعتبار بها ف‍ (لو ذهبت أجمع وجبت الدية كاملة) وإن كان المقطوع بعض اللسان (ولو صار) بالجناية (سريع

(1 و 2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات المنافع، الحديث 6 و 7.