جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص213
وإن كان فيه أن الموثق (1) المزبور المؤيد بالمرسل عن الرضا عليه السلام والمعتضد بما سمعت من محكي الاجماع الذي يشهد له التتبع كاف في إثبات ذلك، اللهم إلا أن يناقش في دلالة الموثق باحتمال حمل قطع بعض اللسان فيهعلى النطق والكلام لاطلاق اللسان عليه كثيرا وهو وإن كان مجازا إلا أن القرينة قائمة عليه فيه وهو عطف ” فقطع ” على ” طرف ” والطرف في الاصل الضرب على طرف العين، ثم نقل إلى الضرب على الرأس، كما عن النهاية الاثيرية (2).
وظاهر أن الضرب على الرأس لا يوجب قطع اللسان الحقيقي بل المجاذي، وحينئذ يكون الموثق كغيره من الاخبار في الاختصاص بجناية المنفعة لا الجارحة، وفيه أن ذلك كا ينافي الظهور المستفاد منها، وخصوصا بعد الاعتضاد بما عرفت، وسيما بعد إمكان قطع لسانه بالضرب على رأسه فيما لو كان لسانه بين أسنانه.
فالمتجه حينئذ العمل به مع فرض مقارنته لقطع النطق أو بعضه من دون اعتبار مساحة الجرم كما إذا لم يذهب إلا النطق خاصة الذى ستعرف اتفاق النص والفتوى حينئذ على اعتبار الحروف فيه.
أما إذا قطع شئ منه ولم يذهب شئ من الحروف فالمتجه الحكومة كما جزم به الفاضل في القواعد، بل هو ظاهر المحكي عن أول الشهيدين حاكيا له عنالسيد لعدم استفادة تقدير له من النصوص بعد ظهور ما دل منها على أن فيه الدية كاملة في استيصاله المقتضى لذهاب النطق معه عادة، كظهور الموثق في المقطوع من بعض الجرم مع بعض النطق أو جميعه.
أما ذهاب شئ منه مع بقاء النطق تاما فلا دلالة في شئ من النصوص عليه
(1) أي موثق سماعة وخبر فقه الرضا عليه السلام وقد تقدما آنفا.
(2) نهاية اللغة ج 3 ص 121.