پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص212

ومعنى سؤال السائل كيف ذلك سؤالا عن العلة في تقسيم الالف دينار علىالحروف، فأجاب عليه السلام بما أقنعه من أن الحروف أيضا تتضمن من الاعداد الواحد إلى الالف، ثم نص عليه السلام على اعتبار عدد أنفسها وهو ثمانية وعشرون حرفا.

وكيف كان فما عن الكافي والاصباح والغنية من أنه إذا قطع بعض اللسان ففيه بحساب الواجب في جميعه، ويعتبر بالميل، إذا ذهب بعض اللسان – ويعنون الكلام – اعتبر بحروف المعجم، يمكن حمله على ما إذا لم يذهب من الكلام شئ وإلا اعتبر به فلا يكون مخالفا.

نعم إن ازادوا اعتبار مساحة اللسان مطلقا حتى أنه إذا ذهب مع ذلك الكلام أو بعضه كان علي الجاني (1) دية أو بعضها لجسم اللسان واخرى أو بعضها للكلام، كان مخالفا لما عرفت ومحجوجا بما سمعت، وإن كان يؤيده أنه الموافق لوجوب الدية بذهاب النطق وباستصال اللسان، إذ الاصل عدم التداخل، بل في مجمع البرهان ” أن الاخبار إنما دلت على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شئ، وليس في الادلة ما يشتمل على قطع بعض اللسان مع كون المدار على نقصان الحروف والحال أنه قد يسقط من اللسانولا يحصل قصوره في صدور الحروف فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة إذا كان النقص فيها فقط، وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط، وعلى تقدير الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة فإنها المدار فيما له مقدر وليس للنقص مقدر ويبعد جعل المدار على المنفعة كما هو ظاهر المتن والاكثر، ويحتمل أكثر الامرين للاحتياط والعمل بدليل المساحة والمنفعة، ويحتمل عدم وجوب ذلك لاختصاص دليل المنفعة بما إذا لم يسقط من الجرم شئ فلا دليل للاكثر إلا القياس ” (2)

(1) في الاصل ” ديته “.

(2) شرح الارشاد للاردبيلي كتاب الديات، المقصد الرابع مع اختلاف في بعض الالفاظ.