پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص209

(السادس اللسان) (و) لا خلاف كما اعترف به غير واحد (في) اقتضاء (استيصال الصحيح) جسما ونطقا (الدية) بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهمامستفيض، كالنصوص التي منها صحيح (1) العلا بن فضيل ” في لسانه الدية كاملة ” وموثق (2) سماعة ” في اللسان إذا قطع الدية كاملة ” مضافا إلى ما دل على وجوبها فيما كان في الانسان منه واحد، (و) لا خلاف أيضا في أن (في لسان الاخرس ثلث الدية)، بل عن ظاهر المبسوط والسرائر الاجماع عليه، بل هو المحكي عن الغنية، بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارها، وهو الحجة بعد تبينه، وبعد صحيح بريد أو حسنه (3).

” في لسان الاخرس وعين الاعمى ثلث الدية “، بل مقتضى الاطلاق المزبور نصا وفتوى عدم الفرق بين الاخرس خلقة أو عرضها، لكن في صحيح أبي بصير (4) عن أبي جعفر عليه السلام ” إن كان ولدته امه وهو أخرس فعليه الدية (5) وإن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعدما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ” إلا أني لم أجد عاملا به فهو شاذ قاصر عن تقييد غيره، فما عن بعض متأخري المتأخرين من احتمال ذلك في غير محله.

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 11.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 7.

(3 و 4) الوسائل الباب – 31 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول والثانى.

(5) في الفقيه ج 4 ص 148: ” فعليه الدية ” وفى الكافي ج 7 ص 318 والتهذيب ج 10 ص 270: ” فعليه ثلث الدية “.