جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص208
انشقت أي العليا فبدا منها الاسنان ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية الشفة مأة دينار وإن شترت وشينت شيئا قبيحا فديتها مأة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار – إلى أن قال – فإن انشقت أي السفلى حتى تبدوا منه الاسنان ثم برئت والتأمت مأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن اصيبت فشينت شيئا فاحشا فديتها ثلاثمأة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك [ ثلث ن خ ] ديتها.
ولا يخفى عليك أن ذلك لا يوافق ما ذكرنا بناء على إرادة عدم الالتيام من الشين الفاحش، ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية الشفة بل هو نصفها كما هو صرح الموافق للقول بأن فيها الثلثين، وعلى كل حال فعند العامة فيه الحكومة إلا أنها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر، وربما يتوهم ذلك مما عن المبسوط (1) لكن الظاهر إرادته حكاية ذلك عنهم، لانه قال بعده: ” وقد روى أصحابنا المقدر في الحالين ” وقال ” إنه شرحه في التهذيب (2) “.
(1) المبسوط ج 7 ص 132 وهذه عبارته: ” فان شق الشفة فاندمل ملتاما أو غير ملتام ففيه حكومة الا أنه إذا لم يندمل ملتاما كانت الحكومة أكثر، وقد روى أصحابنا فيه المقدر في حالين) (2) التهذيب ج 10 ص 299.