جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص207
إنه ما إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الاخرى، ومن قال منهم إنه من حروف الفم إلى ما يستر اللثة أو العمور – وهو ما بين الاسنان من اللحم – ضرورة منافات ذلك كله للعرف الذي هو المرجع في مثله.
(ولو) جنى عليها حتى (تقلصت) فلا تنطبق على الاسنان فلا ينتفع بها بحال (قال الشيخ) في المبسوط (فيه ديتها) لانه كالاتلاف (والاقرب الحكومة) لانه ليس إتلافا قطعا بل هو عيب لا مقدر له شرعا ففيه الحكومة، وربما احتمل كونه كالاسترخاء الذي هو الشلل، وفيه منع كونه منه إما لانه مقابل للتقلص بإحداثه الاسترخاء أو لان المراد به عدم الاحساس كما قال الجوهري ” إن الشلل فساد العضو “.
ولو لم تحصل التقلص واليبس كذلك بل تقلصت بعض التقلص، فعن الشيخ الاعتراف هنا بأن فيه الحكومة، قال: ” وقال بعضهم فيه الدية بالحصة ” والاول أقوى لان هذا متعذر الوصول إليه.
(ولو استرختا) بالجناية على وجه لا ينفصلان عن الاسنان إذا كشر أو ضحك (فثلثا الدية) لانه شللهما وعن المبسوط الدية أيضا لانه كالا تلاف أيضا وفيه ما عرفت ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية لما عرفته في قطع المشلول غيرها، وفي كشف اللثام ” وعلى قول المبسوط ينبغي أن يكون فيه حكومة لان فيه شيئا “.
ولو شق الشفتين حتى بدت الاسنان ولم يبن شيئا منهما فعليه ثلث الدية إن لم تبرأ ولم تلتأم، فإن برئت فخمس الدية.
وفي أحدهما إذا شقت ثلث ديتها إن لم تبرأ فإن برئت فخمس ديتها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك.
وفي كشف اللثام نسبته إلى قطع الاصحاب، بل عن الغنية الاجماع عليه، وفي كتاب ظريف (1) ” فان
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث الاول.
والتهذيب ج 10 ص 299 والكافي ج 7 ص 331 والفقيه ج 4 ص 81.
ولا يخفى أن في متن الحديث في المصادر الثلاثة اختلافا يغير المعنى فراجع.