پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص203

واذن الاصم كالصحيح بلا خلاف بل ولا إشكال، إذ الصمم ليس نقصا في الاذن بل في السماع، ولو ضربها فاستحشفت فهو كشلل العضو الذي فيه ثلثا ديته بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارها، وإن لم نظفر بخبر خاص أو عام يدل عليه زائدا على ما عرفت سابقا في الانف من الضابط وغيره.

وحينئذ فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث ديتها لما عرفته في الانف، ولو قطع الاذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الاذن دية الموضحة، وكذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه، لم يتداخل ديتا العين والمنفعة للاصل وغيره كما هو واضح.

(الخامس الشفتان) (وفيها الدية) بلا خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به غير واحد بل بينالمسلمين بل (إجماعا) بقسميه، بل المحكي منهما مستفيض، بل في كشف اللثام منا ومن العامة، مضافا إلى ما سمعته من الضابط، فلا إشكال حينئذ في شئ من ذلك.

(و) لكن (في تقدير دية كل واحدة) لو قطعها المتعدد مثلا (خلاف قتل في المبسوط: في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان وهو خيرة المفيد) والديلمي وأبي الصلاح وابنى زهرة وإدريس في أول كلامه والكيدري وابن سعيد على ما حكي عن بعضهم، بل عن ظاهر المبسوط والغنية الاجماع عليه، بل عن المفيد ” لانها تمسك الطعام والشراب وشينها أقبح من شين العليا وبهذا ثبتت الاثار