جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص202
الفرقة وأخبارها، وظاهرهما خصوصا الثاني إرادة دية الاذن كما صرح به ابن حمزة والفاضل في محكي الوسيلة والتبصرة، (و) لكن (فسره واحد) وهو ابن إدريس (1) (بجزم الشحمة وبثلث دية الشحمة)، وفي النافع ” في شحمتها ثلث ديتها وفي خرم الشحمة ثلث ديتها ” ونحوه عن الجامع، وفي محكي المختلف (2) ” هو تأويل بلا دليل “.
قلت كذلك إذ معقد الاجماع كما سمعت، وقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار (3) ” في كل فتق ثلث الدية ” ظاهر في خلافه، كقول أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب ظريف (4) ” وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو ” مؤيدا بما في الخبر (5) ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خرم الانف ثلث ديةالانف ” بناء على عدم الفرق بينه وبين الاذن في ذلك لكن في الرياض ” وهو أي ما عليه الحلي الاجود لاجمال العبارات والنصوص المتقدمة وعدم ظهور يعتد به في شئ منها فينبغي الاخذ بالاقل المتيقن منها ويدفع الزائد بأصل البرائة، مضافا إلى التأييد بأن مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة وخرمها في مقدار الدية أصلا وهو مستبعد جدا، وبهذا يقرب تنزيل العبارات عليه إلا ما صرح فيه بثلث دية الاذن (6) “.
ولا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاجمال والاستبعاد بعد الاحاطة بما ذكرناه والله العالم.
(1) السرائر، باب ديات الاعضاء والجوارح وهذه عبارته: ” وفى شحمة الاذن ثلث دية الاذن وفى خرمها ثلث ديتها وفى خرم الشحمة ثلث دية الشحمة وهو ثلث الثلث الذى هو دية الشحمة “.
(2) المختلف كتاب الحدود ص 250.
(3) الوسائل الباب – 32 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج الحديث 3.
(5) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 2.
(6) رياض المسائل ج 2 ص 608 مع اختلاف يسير.