پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص201

نعم عن مالك ” أن فيها الحكومة لانها جمال بلا منفعة ” وهو اجتهاد في مقابلة النص.

(وفى بعضها بحساب ديتها) بلا خلاف أجده فيه أيضا لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع (1) ” وما قطع منها غير الشحمة فبحساب ذلك ” ونحوه في كتاب ظريف (2) بل يرجع إليه ما في خبر سماعة (3) عن الصادق عليه السلام ومضمره (4)” وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ” على معنى إرادة اعتبار الحساب فيه بالمساحة من قيمة العدل، فإن كان المقطوع نصفها فعليه نصف دية الاذن الواحدة، وإن كان الثلث فالثلث (و) هكذا.

نعم (في) خصوص (شحمتيها) مقدر وهو (ثلث ديتها على رواية) مسمع (5) عن الصادق عليه السلام ” أن عليا عليه السلام قضى في شحمة الاذن بثلث دية الاذن ” وهي وإن كان (في) طريق‍ (- ها ضعف ولكن تؤيدها الشهرة) العظيمة، بل لا أجد فيه خلافا، بل عن الخلاف والغنية إجماع الفرقة عليه، مع زيادة ” وأخبارها ” في الاول، وحينئذ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل الاذن، والله العالم.

و (قال بعض الاصحاب) وهو الشيخ في النهاية ” وفي شحمة الاذن ثلث دية الاذن (و) كذلك (في خرمها ثلث ديتها (6) “)، وفي محكي الخلاف (7) في شحمة الاذن ثلث دية الاذن وكذلك في خرمها، بدليل إجماع

(1) راجع ص 200 چ 42.

(2) الوسائل الباب – 7 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(3 و 4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 7 و 10.

(5) الوسائل الباب – 7 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.

(6) النهاية ج 2 ص 790.

(7) الخلاف ج 2 ص 381.