پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص200

الرد والالزاق فعليه الدية كاملة، لانه قطع الانف بعضه بالمباشرة وبعضه بالتسبيب أو كله به، ولو أبانه فرده هو أو المجني عليه فالتحم، احتمل الحكومة، لانه بمنزلة عدم الابانة لبقائه الآن كما كان، واحتمل الدية كما عن المبسوط والتحرير لصدق الابانة، والالتحام ثانيا نعمة متجددة، قيل: ولانه يجبر على الابانة لانه نجس لا تصح الصلوة معه ولو لم يبنه فرده فالتحم فالحكومة قطعا لانه يبنه ولا اضطره إلى الابانة للاتحام والطهارة.

والله العالم.

(الرابع الاذنان) (وفيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا نصا وفتوى، عموما كالضابط المزبور المحكي عليه الاتفاق والمروي عن الصادق عليه السلام (1) ” قال: كل ما كان في الانسان اثنين ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان واحدا ففيه الدية “، وخصوصا كصحيح الحلبي أو حسنته (2) وحسنة العلاء بن الفضيل (3) وصحيحة عبد الله بن سنان (4) وخبري سماعة (5)وخبر مسمع (6)، بل الاجماع بقسميه عليه، بل والمحكى منه مستفيض.

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 12.

(2 و 3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 4 و 8.

(4 و 5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 5 و 7 و 9 و 10.

(6) قال في كشف اللثام ج 2 ص 320: ” وفى بعضها (أي الاذنان) بحساب ديتها كما قال الصادق عليه السلام في خبر مسمع: ” وما قطع منها فبحساب ذلك “.

أقول: لم أجده في كتاب الديات من الوسائل.