جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص199
ولو قطع مع المارن لحما تحته متصلا بالشفتين فعليه الدية مع زيادة حكومة للحم إذ لا مقدر له.
ولو قطع أحد المنخرين والحاجز فثلثا الدية بناء على التوزيع أثلاثا.
ولو قطع احدهما مع نصف حاجز أو بالعكس فنصف الدية بناء عليه أيضا.
وفي كشف اللثام ” وعلى القول بأن في الحاجز نصف الدية كان في كل من المنخرين ربعها، وعلى القول بأن في كل من المنخرين نصف الدية كان الحاجز حكومة، وعلى قول الحلبيين والكيدري كان في كل منهما ومن الحاجز والروثة ربع الدية، وقطع أحد المنخرين مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة “.
وفيه أن مبنى ذلك عدم لزوم أزيد من الدية، وفيه منع، لما عرفت من إمكان التزام ذلك في التفصيل بتعدد الجناية أو الجاني أو نحو ذلك، وإن لم يكن في قطع الجملة دفعة إلا الدية.
وفي قطع بعض المنخر جزء من الثلث أو الربع أو النصف بنسبة المقطوع إلى الجميع، وكذا في قطع بعض الحاجز وإن لم نقل إن فيه حكومة.
ولو ضربه فعوجه أو تغير لونه فالحكومة صلح بعد ذلك أولا إلا أن الحكومة في الاخير أكثر.
فإن قطعه بعد الاعوجاج أو تغير اللون آخر أو الاول فالدية كاملة، إذ لا تنقص بنقصانه شكلا أو لونا كما لو كان كذلك خلقة.
ولو شق ما بين المنخرين ففيه حكومة كما عن المبسوط والسرائر، بقى منفرجا أو التأم، إلا إن الحكومة في الاول أكثر، وعن الوسيلة أن في شقه خمسين دينارا فإن بقى منفرجا ففيه زيادة حكومة، ولم نقف له على ما يدل عليه.
ولو قطعه إلا جلده وبقى معلقا بها فإن احتيج إلى الابانة بأن لم يمكن