پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص198

أربعة أجزاء المنخران والحاجز والروثة فتقسط الدية عليها، مضافا إلى أصالة البرائة من الزائد، إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه ولذا كان المشهور كما اعترف به غير واحد على أن فيه الثلث.

(وفي رواية غياث (1)) المنجبرة بالشهرة المزبورة (عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام) ” أنه قضى في كل جانب من الانف (ثلث الدية “وكذا) ثلث الدية (في رواية عبد الرحمن (2) العزرمي عن جعفر عن أبيه عليه السلام) ” أنه جعل في خشاش الانف ثلث الدية ” والخشاش – بكسر الخاء المعجمة – عويد يجعل في انف البعير يشد به الزمام ليكون أسرع (3) ولانقياده، وكان المراد من الرواية محل الخشاش تسمية للمحل باسم الحال مجازا، وفي كشف اللثام ” الحشاش – باهمال الحاء وفتحها أو كسرها – الجانب “، وعلى كل حال فهي ظاهرة في المطلوب (و) لكن (في) كل من (الروايت‍) – ين ضعف غير أن العمل بمضمونها أشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها العمل بمثلها بعد انجبارهما بالشهرة المزبورة واعتضادهما بالاصل.

ولكن في القواعد ” فتقسط الدية على الحاجزة والمنخرين اثلاثا ” وفيه أنه مناف لما ذكرناه سابقا من النصف في الحاجز، ولا يرد مثله على المصنف وإن كان مقتضى ما ذكره لزوم دية وسدس في الثلاثة لكن لا بأس بالتزام ذلك مع تعدد الجناية أو الجاني.

نعم لو قطع المارن دفعة لم يكن فيه إلا الدية فتأمل جيدا، والله العالم.

(1) التهذيب ج 10 ص 261 – الوسائل الباب – 43 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 127.

(3) في مفتاح الكرامة هكذا: ” ليكون أسرع لا نقياده ” بدون الواو.