پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص197

كذلك مع تفسيرهم لها بما عرفت، وبذلك يظهر قوة للقول المشهور والاحتياط لا ينبغي تركه.

وقيل – وإن قال في كشف اللثام لم نعرف القائل – بل هو كذلك قبل (1) الشهيد في اللمعة: إن في الروثة بالمعنى المزبور الثلث، وتبعه بعض من تأخر عنه ولعله بعد أصل البرائة من الزائد، لقاعدة تقسيط الدية على أجزاء العضو الذي ثبت فيه الدية بالنسبة، لان المارن الذي قد عرفت وجوبها بقطعه مشتمل عليها وعلى المنخرين، بل في الرياض ” يمكن أن يكون القائل به ابن إدريس فإنه قال بعد حكمه بأن في الانف الدية، وفي مارنه الدية، ما لفظه: ” وما نقص منه بحساب ذلك ” وهو ظاهر في رجوعه إلى القاعدة ” وإن كان قد يناقش بأن مقتضى ذلك ثبوت الثلث في أحد المنخرين مع إن المحكي عن ابن إدريس وغيره النصف كما ستسمع، بل مقتضى ذلك ثبوت الربع بناء على أنه أربعة: المنخران والحاجز والروثة، كما ستسمعه من جماعة، بل ويمنعه القاعدة المزبورة ضرورة أعمية ثبوت الدية في المارن من ذلك كما هو واضح.

(وفي أحد المنخرين نصف الدية لانه إذهاب نصف) الجمال و (المنفعة وهو اختياره في المبسوط) معللا له بما عرفت كالمحكي عن السرائر، بل قال فيه ” هو مذهبنا ” مشعرا بالاجماع عليه وتبعه ابن إدريس والمصنف في النافع والفاضلفي بعض كتبه وقد ايد بأنهما إثنان فيعمهما ما مر من الحكم العام فيما كان اثنين وإن كان قد يناقش بمنع شموله لمثل ذلك وإلا لاقتضى قطعهما من دون قطع الحاجز وغيره من الانف تمام الدية، كما أنه يقتضي ثبوتها أيضا بقطع إحداهما مع الحاجز بناء على ما سمعته من أنه الروثة، وهو مناف لثبوتها بقطعه أجمع.

وقيل كما عن الكيدري والتقي وابن زهرة فيه ربع الدية، بل ربما استظهر من الاخير الاجماع عليه، ولعله – كما عن الشهيد – لان المارن الذي فيه الدية

(1) كان في الاصل ” قيل ” مكان ” قبل ” وصححناء بعد مراجعة مفتاح الكرامة فراجع ج 10 ص 390