جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص194
كون المقام على هذا التقدير من جزئيات مسألة الترديد بين الاقل والاكثر المعلوم كون الحكم فيه الاقتصار على الاول ونفي الزائد بالاصل بعد فرض عدم دليل عليه غير الشهرة المزبورة، وهي مع تحققها غير حجة.
نعم يمكن منع الاجماع على الانحصار المزبور، والمتجه فيه بعد عدم حجية الشهرة والخبر المزبور الذي لا جابر له، الحكومة التي هي مقتضى الاصلأيضا بعد الاجماع على عدم خلو الجناية عن عوض هذا كله ولكن الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه بل يمكن تصحيح الخبر المزبور فلا يحتاج إلى جابر ولكن الشهرة هنا موهنة له.
وكذا الكلام فيما كانت النافذة نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز عشر الدية، لكن مع تقييد كثير منهم ذلك بما إذا صلحت وبرئت، بل عن جماعة منهم التصريح بأن فيها السدس إن لم تبرأ، بل قيل: قد يظهر من الغنية الاجماع عليه، وعلى كل حال لم أجد له دليلا أيضا وإن نسبه في كشف اللثام إلى الرواية (1) عن الرضا عليه السلام من دون نص إلى البرء، وعن أبي علي ” أن فيه عشر دية الروثة خمسون دينارا ” ويوافقه ما في كتاب ظريف قال متصلا بما سمعته، ” وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا ” (2) ولكن البحث فيه كما تقدم ضرورة عدم دليل للمشهور، وعدم جابر للخبر المزبور أو موهون بالشهرة، فالتحقيق الاقتصار على الاقل مع فرض الاجماع على الانحصار وإلا فالحكومة ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(و) كيف كان ف (- في شلله ثلثا ديته) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد، بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف الاجماع عليه، نحو شلل
(1) كشف اللثام ج 2 ص 319 – فقه الرضا عليه السلام ص 42.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.