جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص193
المنسوب إلى الرضا عليه السلام الذي لم يثبت حجيته عندنا (1)، وخبر مسمع (2) عن الصادق عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام ” في النافذة تكون في العضو بثلث الديةدية ذلك العضو “، ونحو ذلك من الاخبار.
وكذا لو خرمه لقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع (3) أيضا ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في خرم الانف ثلث دية الانف ” نعم الظاهر إرادة شق وترة الانف التي بين المنخرين، من الخرم.
ولو جبرت وصلحت ففيه خمس الدية مأتا دينار كما صرح به الشيخان والديلمي وابنا زهرة وإدريس والفاضلان والشهيدان والتقي والقاضي والكيدري على ما حكي عن بعضهم، بل قيل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه، إلا أني لم أجد له دليلا، بل الموجود في كتاب ظريف (4) ” وإن كانت نافذة فبرئت والتأمت فديتها خمس دية روثة الانف مأة دينار فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ” كالمحكي عن أبي علي والشيخ في الخلاف، بل والسرائر وإن حكي عنها الاول أيضا، (5) ولعله لا يخلوا من قوة فإن المشهور أيضا على ما قيل عشر، للاصل والخبر المزبور، بل لعله متعين بعد فرض الاجماع على انحصار الامر في القدرين ضرورة
(1) راجع رسالة ” الفضل القضاء في الكتاب المشتهر بفقه الرضا ” تأليف السيد حسن الصدر الكاظمي ره المطبوع أخيرا بقم في مجموعة تسمى به ” آشنائى با چند نسخهخطى ” ص 389 – 442.
(2) التهذيب ج 10 ص 293 – الكافي ج 7 ص 328 – الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الشجاج والجراح، الحديث 7.
ولكن في غير الاول ” الناقلة ” مكان ” النافذة ” فراجع.
(3) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 2.
(4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.
(5) قال في السرائر في باب ديات الشجاج والجراح: ” وفى الانف.
فان عولجت فصلحت وانسدت فديتها خمس دية الانف مأتا دينار “.