پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص192

فهم الاصحاب: إن قوله (1): ” فيما كان فيه في البدن واحد الدية ” كالانف شامل للقطع (و) للافساد المزبور.

نعم (لو جبر على غير عيب فمأة دينار) كما صرح به من عرفت وغيرهم، بل في الرياض نفي الخلاف فيه، بل عن الغنية على الاجماع عليه، وهو الحجة بعد تبينه مضافا إلى ما عساه يفهم مما في خبر ظريف (2) من ثبوت المأة في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب، من أن ذلك كذلك في كل ما كان في كسره الدية، ومنه ما نحن فيه.

فوسوسة بعض الافاضل (3) في دليل الحكم المزبور حينئذ في غير محله.

ولو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعا على وجه لا تنسدفثلث الدية بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الاصحاب، بل قيل قد يظهر من الغنية الاجماع عليه، لما في كتاب ظريف (4) ” فان نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمأة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث دينار ” بل في كشف اللثام وروى عن الرضا عليه السلام (5) وإن كان المظنون إرادته ما في الفقه

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 12 وغيره.

(2) الوسائل الباب – 13 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(3) وهو المحقق الاردبيلى في شرح الارشاد (4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول.

(5) كشف اللثام ج 2 ص 319 – الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام ص 42 وعبارته هكذا: ” فان نفذت منه نافذة فثلثا دية الارنبة ” وراجع المستدرك ج 3 ص 274.