جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص191
مأة من الابل، فإذا ثبت أن فيه الدية فإنما الدية في المارن وهو مالان منه وهو دون قصبة الانف وذلك المنخران والحاجز إلى القصبة.
فإن كان قطع كل المارن ففيه الدية كاملة فإن قطع بعضه ففيه بالحصة مساحة ” (1).
وذكر ” أنه إن قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة حكومة ” (2) وهو خيرة المهذب والوسيلة والتحرير والروضة على ما حكي عنبعضها، بل عن حواشي الشهيد أنه المنقول، ولعل وجهه بعد الاتفاق على ثبوت الدية في المارن نصا وفتوى أنه لابد للجناية على القصبة معه من عوض.
وفيه أنه كذلك مع تعددها بأن قطع القصبة بعد قطع المارن لعدم تقدير فيها بالخصوص فتجب الحكومة، أما لو كانت جناية واحدة قد استوعبت الانف كله أو المارن مع بعض القصبة فليس إلا الدية لما سمعته من النصوص صريحها وظاهرها المذكورة لبيان تمام ما في ذلك، مضافا إلى الاصل، ولا استبعاد في التداخل في الفرض المزبور.
ويمكن تنزيل كلام الشيخ ومن وافقه على ذلك فيرتفع الخلاف حينئذ الذي قد بان لك ثمرته مما ذكرناه والا كان محجوبا بما عرفت.
(كذا) تجب الدية (لو كسر ففسد) كما صرح به الشيخان والحلبي وابن حمزة والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض لانه كالابانة خصوصا على ما عن الروض من كون المراد من فساده سقوطه لا صيرورته أشل الذي يأتي حكمه ودليله، وإن كان قديناقش بأعمية الفساد في كلام الاصحاب من ذلك.
فالتحقيق أن يقال ولو بمعونة
(1) المبسوط ج 7 ص 131.
وكانت عبارة الاصل ناقصة وأصلحناه طبعا للمصدر.
ولا يخفى أن عبارة مفتاح الكرامة هنا ناقصة أيضا.
(2) المبسوط ج 7 ص 131 وليست العبارة عين عبارة الشيخ فراجع.