جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص190
على أنه لو سلمنا دلالة عبارة النهاية على ذلك كيف يسوغ له موافقتها بلا دليل بل ظاهر الادلة خلافها، بل والاعتبار، فإن مساواة الصحيحة للعوراء في الدية أمر منكر وكأن الذي اوقعه في هذا الوهم الشنيع استمراره على الجرأة على العلماء وخصوصا الشيخ الذي هو اس هذا المذهب وقوامه نسأل الله العصمة من الخطأ وغيره، والله العالم.
(الثالث الانف) (وفيه الدية كاملة إذا استوصل) كله (وكذا إذا قطع مارنه وهو مالان منه) وفاقا للشيخ في النهاية وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضلين والشهيد، بل والغنية والاصباح وغيرهم على ما حكى عن بعض، لانه مما في الانسان منه واحد وفيه الدية نصا وفتوى ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (1) ” في الانف إذا استوصل جدعه الدية “.
وفي الموثق ” في الانف إذا قطع الدية كاملة ” وفي حسن الحلبي (2) وموثق سماعة (3) وخبري زرارة (4) والعلا بن الفضيل (5) ” في الانف إذاقطع المارن الدية ” ومقتضاء وجوب الدية لا غير في قطعه أجمع وفي قطع المارن منه.
لكن في المبسوط ” وفي الانف الدية بلا خلاف لقوله عليه السلام: وفي الانف الدية وفي الانف إذا اوعى أي استوعب جدعا مأة من الابل، وعن علي عليه السلام في الانف
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 5.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 4.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 7 و 6 و 8.