پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص189

الدية دية النفس كاملة ألف دينار أو يقلع إحدى عيني الجاني ويأخذ نصف الدية، وفي عينه الذاهبة القائمة إذا خسف بها وكان ذهابها بالجناية عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة ” (1).

قلت: ولكنه كما ترى، بل المراد (2) ما ذكره المصنف في النكت – وتبعه عليه الفاضل والشهيد وغيرهما – العين الصحيحة من العوراء من عين الاعور، قال: ” ويوشك أن يكون سماها عوراء لانه ليس لها اخت من صنفها وفي الحديث إن أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه وآله عند إظهاره الدعوة فقال له أبو طالب يا أعور ما أنت وهذا، قال ابن الاعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، ولكن العرب تقول للذي ليس له أخ من أبيه وامه أعور، وكأن الشيخ استعمل ذلك اتساعا، وتبعا للفظ رواية رواها محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن سنان، عن العلاابن الفضيل (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” قال في أنف الرجل الدية تامة، وذكر الرجل الدية تامة ولسانه الدية تامة، واذناه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان كذلك، والعين العوراء الدية تامة ” ولم يرد بالعوراء هنا الفاسدة لان ديتها ليست تامة إذ هو يريد بالتامة دية النفس لانه عدد ما فيه دية النفس ولم يرد بالدية التامة خمسمأة على ما ظنه بعض المتأخرين، ثم لم يذهب أحد إلى أن القائمة ولا المطبوقة فيها خمسمأة بحيث ينزل ذلك على هذا التأويل، وأما قول الشيخ ره ” إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة ” يريد الذاهبة، أضمرها ولم يجر لها ذكرا اتساعا ولدلالة اللفظ عليها انتهى ” (4).

وحينئذ قوله فإن قلعت عينه مع جزائه تكرير لما قدمه من إذهاب عينه الصحيحة وإنما كرره للتصريح بالتخيير.

(1) كشف اللثام ج 2 ص 318 – 319.

(2) كذا في الاصل، ولعل الصحيح: ” كما ذكره المصنف “.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 11.

(4) نكت النهاية كتاب الديات ورقيق قبل آخر الكتاب.