پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص188

والظاهر سقوط لفظ القلع من قلمه أو أقلام النساخ في قوله ” وكذلك في العين العوراء ” والصحيح ” وكذلك في قلع العين العوراء إلى آخره “.

وعلى كل حال فهو كما ترى وإليه أشار المصنف بقوله: (ووهم هنا واهم فتوق وزلله) بل ما نسبه إلى النهاية وهم أيضا وإن كانت عبارتها موهمة لذلك، قال: ” وفي العين العوراء الدية كاملة إذا كانت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى فان كانت قد ذهبت وأخذ ديتها أو استحق الدية وإن لميأخذها كان فيها نصف الدية، والاعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمي فإن الحق أعماه فإن قلعت عينه كان مخيرا بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع إحدى عينى صاحبه ويأخذ نصف الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت بها ثلث ديتها صحيحة انتهت ” (1) وهي صريحة أو كالصريحة في خلاف ما حكاه عنها ولو بقرينة قوله أخيرا: و ” في العين القائمة إلى آخره “.

لكن في كشف اللثام بعد أن حكى عبارة النهاية المزبورة قال: ” ففهم من العين العوراء، الذاهبة من عيني الاعور لا الصحيحة كما في نحو عبارة الكتاب ويقويه قوله ” ذهبت ” مرتين ” وأخذ ديتها ” فحمل قوله: ” الدية كاملة ” على دية العين الواحدة، أي نصف الدية خمسمأة دينار ونصف الدية على نصف ديتها وهو ربع الدية.

ثم لما قال في آخر الكلام: ” إن في خسف العين القائمة ثلث ديتها ” حمل ما قبله على القلع، وجعل في قوة أن قال: في العين الذاهبة في عيني الاعور ديتها كاملة وهي خمسمأة دينار قلعت أو خسفت إذا كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله فإن كانت ذهبت وأخذ ديتها أو استحق ديتها كان في قلعها نصف ديتهامأتان وخمسون دينارا، وإذا فقأ الاعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة وإن عمى فإن الحق أعماه، فإن قلع قالع عينه الصحيحة كان مخيرا بين أن يأخذ

(1) النهاية ج 2 ص 789.