جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص185
له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو (1) عن عين صاحبه ” وفي خبر الحلبي (2) وأبي بصير (3) عن الصادق عليه السلام ” في عين الاعور الدية ” مع زيادة ” كاملة ” في أولهما إلى غير ذلك من النصوص التي قدمناها في استحقاقه نصف الدية لو جنى عمدا على الصحيح فاقتص منه فلاحظ وتذكر، مؤيدا ذلك كله بأن العين الواحد له حينئذ بمنزلة عينين بالنسبة إلى الابصار بل هو مثل ما لم يكن فيه إلا واحد كالانف.
نعم (لو استحق ديتها) بجناية جان عليه وإن لم يكن قد أخذها (كان في الصحيحة نصف الدية خمسمأة دينار) بلا خلاف أجده فيه، بل عن الغنية والخلاف الاجماع عليه، بل هو كذلك على الظاهر، كما اعترف به في كشف اللثام، وكذلك لو كان عورها قصاصا وإن لم يصرح به جماعة، بل في كشف اللثام الاكثر، لكنه مندرج في معقد إجماعي الخلاف والغنية على ذهابها بغير الخلقة والآفة السماوية، وعلى كل حال بذلك تقيد النصوص المزبورة، مضافا إلى النصوصوالاجماع على أن في إحدى العينين النصف المستثنى منهما ما عرفت خاصة، بل قد يدعى أنه المراد من الاخبار المزبورة ولو بملاحظة أن أخذه العوض أو استحقاقه أو الذهاب قصاصا لا ينزل عينه الموجودة منزلة العين الواحدة، بل ينزلها منزلة أحد العينين، والله العالم.
(وأما العوراء ففي خسفها روايتان إحداهما ربع الدية) كما في رواية عبد الله بن سليمان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة قال عليه ربع دية العين “.
ورواية عبد الله بن أبي جعفر عنه (5) أيضا ” في العين العوراء تكون قائمة فتخسف قال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام بنصف الدية في العين الصحيحة ” (و) لكن (هي متروكة) وإن حكى العمل بها عن المفيد وسلار، إلا
(1) في الكافي: ” يعفى “.
(2 و 3) الوسائل الباب – 27 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 1 و 3.
(4 و 5) الوسائل الباب – 29 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2 و 1.