پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص182

في التهذيب (1)، المسند إلى الصادق عليه السلام في الفقيه، (2) ” قال كل ما كان في الانسان منه إثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ” ونحوه حسن عبد اللهابن سنان (3) عنه أيضا، بتقريب كون كل جفنين بمنزلة واحد فيكونان كالعين، إلا أنه كما ترى، ولذا قال في المسالك ” هو مجرد عناية “، وفي كشف اللثام ” لادلالة فيه “.

نعم قد يقال: بإمكان استفادة توزيع الدية على المتعدد الذي تثبت فيه الدية، والغرض الاجماع على ثبوتها للاربع فتتوزع عليها، لان الاصل عدم الزيادة، مضافا إلى دعوى انسياق التوزيع للتساوي في مثله، ولعله لذا قال في المسالك: ” هو الاظهر ” بعد أن اعترف بضعف دلالة الخبرين عليه، والله العالم.

(و) قال (في الخلاف) ومحكي السرائر (في الاعلى ثلثا الدية وفي الاسفل الثلث) من دية العين، بل عن الاول عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط وإن كنا لم نتحققه، بل الذي حكاه عنه المصنف وغيره الاول، نعم وقيل نسبه إلى رواية أصحابنا بعد أن اختار الاول (4).

وعلى كل حال فلم نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي لم نقف فيها على خبر، كما اعترف به غيرنا أيضا، بل ولا مفت غيره ممن تقدمه، بلهو قد خالف نفسه فيما سمعته من المبسوط، بل وفي الخلاف أيضا ما حكى المصنف عنه قال (وفي موضع آخر في الاعلى ثلث الدية وفي الاسفل النصف)

(1) التهذيب ج 10 ص 258.

(2) الفقيه ج 4 ص 133.

(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 1 – الكافي ج 7 ص 351، وفيه: ” ففى الواحد نصف الدية ” وفى الوسائل: ” ففيه نصف الدية ” وكلاهما بمعنى.

(4) كشف اللثام ج 2 ص 319 – المبسوط ج 7 ص 130.