جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص181
(الثاني العينان) (وفيهما) معا (الدية وفي كل واحدة نصف الدية) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل وبين غيرنا كما عن الشيخ وابن زهرة الاعتراف به، بل في المسالك إجماع المسلمين عليه، وهو كذلك فضلا عن إجماع المؤمنين المحكي مستفيضا أو متواترا، كالنصوص عموما مثل ” ما في الانسان منه إثنان ففيه نصف الدية ” (1) وخصوصا مثل حسن الحلبي (2) وصحيح ابن سنان (3).
بل مقتضى إطلاق النص والفتوى (و) معقد الاجماع أنها (تستوى الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة) خارجة المقلة أو عظيمتها، خلافا لما عن الوسيلة فجعل دية العمشاء ثلث دية النفس، ولم نعرف له دليلا صالحا لمعارضته ما عرفت، المقتضى لكون الاخفش والاعشى والارمد والاجهر كالصحيح.
أما من كان على سواد عينه أو بياضها أو عليهما بياض مثلا، فإن كان الابصار باقيا بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامة لبقاء العضو وفائدته، فتشمله الادلة كاليد ذات الشلول، وإن لم يكن كذلك أسقط الحاكم من الدية بمقدار الذاهب إن عرف، وإلا كانت فيه الحكومة.
(وفي الاجفان) الاربعة (الدية) بلا خلاف مطلقا أو في الجملة كما ستعرف، بل الاجماع بقسميه عليه كذلك، بل المحكي منهما مستفيض، (و) لكن (في تقدير كل جفن خلاف قال في المبسوط في كل واحد ربع الدية) وتبعه الفاضل في جملة من كتبه، وولده والشهيدان وأبو العباس وغيرهم على ما حكى عن بعضهم، بل هو المحكي عن العماني أيضا، لصحيح هشام المضمر
(1) راجع الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء.
(2 و 3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 1 و 4