پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص180

بعد انسياق التقدير منها في النصوص والفتاوى إلى لحية الرجل دونها، فتعتبرحينئذ بأمة تنقص قيمتها بذلك إن كانت.

وعن المبسوط اعتبارها بعبد تنقص قيمته بذلك كالذى له خمسون سنة فصاعدا.

وفيه نظر.

وكذا يثبت الارش في لحية الخنثى المشكل، بل وفي لحية الامة أيضا مع فرض زيادة القيمة بها كما عن غير واحد التصريح به ومنه ما في القواعد ” ولو كانت للامة فزادت قيمتها فالاقرب التعزير خاصة ” إذ المراد فزادت بزوالها لقوله: ” وكذا لو حلق شعر العانة منها أو من الحرة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ ” وذلك لان الضمان إنما يكون للنقص والفرض عدمه.

خلافا للمحكى عن المبسوط فالحكومة، والاعتبار بعبد إذا ازيلت لحيته نقصت قيمته، وفيه ما لا يخفى.

نعم لو فرض التعيب بإفساد منبت العانة مثلا على وجه تنقص به القيمة اتجه حينئذ مراعات الارش أما مع عدمه فلا، ولا ينافي ذلك ما ورد (1) ” من أن فقدان الامة شعر العانة عيب ترد به، باعتبار كونه نقصا في الخلقة “، ضرورة كون المراد هنا الحكومة التي مدارها على القيمة لا صدق التعيب، بل هو كذلك أيضا في حلقالرأس الرجل المعتاد حلقه، وإطلاق الفتوى أن فيه الارش أو التقدير المزبور، منزل على ما إذا حصل النقص به كما في الشعر الطويل لبعض الشبان فتأمل جيدا.

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب أحكام العيوب، الحديث الاول.