جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص179
منبت الشعر في الجفن، وهو غير الهدب بالضم والذال المعجمة أو المهملة، إذ هو الشعر النابت في ذلك “.
قلت: هو على كل حال لا موافق له ولا دليل، لا من عموم ولا من خصوص.
(و) من ذلك كله ظهر لك أن (الاقرب السقوط حال الاجتماع) أي قطع الاجفان معها لكونها حينئذ تابعة كشعر اليدين للاصل وغيره (والارش حالة الانفراد) وفاقا للحلي ومن تأخر عنه، بل في غاية المراد إجماع الاصحاب على أن في الاجفان الدية من غير تفصيل، كما عن السرائر ” أنه الذي تقتضيه الادلة والاجماع لان أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور مقدرا سوى شعر الرأس واللحية والحاجبين، وإلحاق غير ذلك به قياس – إلى آخره – ” (1) بل قيل ” (2) هو ظاهر كل من لم يذكر فيها دية، كالمقنعة والمراسم والغنية وغيرهما ” وهو الاقوى بعد عدم دليل معتبر على التقدير المزبور.
(و) كيف كان ف (- ما عدا ذلك من الشعر) كالنابت على الساعدين أو الساقين (لا تقدير فيه استنادا إلى البرائة الاصلية) لكن ثبت فيه الارش إن قلع منفردا، عاد أولا، ولا شئ مع الانضام إلى العضو إذا قطع، أو إلى الجلد إذا كشط، بلا خلاف أجده فيه، بل عن المهذب البارع الاجماع، مضافا إلى ما سمعته من السرائر، بل في المسالك وبعض أتباعها ” أنه لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها لكان حسنا ” (3) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا.
نعم لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الارش إن نقصت بها القيمة للاصل
(1) السرائر باب ديات الاعضاء والجوارح والقصاص فيها.
(2) قاله في مفتاح الكرامة ج 10 ص 382.
(3) المسالك ج 2 ص 500 والمراد ببعض أتباع المسالك مفتاتيح الفيض الكاشانى ظاهرا.