جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص177
فيهما إذا لم ينبت مأة دينار ” (1) ولكن لم تثبت الرواية، كما أنا لم نقف له على دليل.
(و) كيف كان ف (- ما اصيب منه فعلي) هذا (الحساب) بلا خلاف ولا إشكال للخبر المزبور (2)، بل لعله المستفاد من الحكم الثابت للكل، ومن هنا لم يخص ذلك المقام، بل هو ثابت في شعر الرأس واللحية كما صرح بهالفاضل وغيره.
قال في القواعد: ” وفي الابعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة “.
وفي كشف اللثام ” في الابعاض من شعر الرأس أو اللحية بالنسبة لمحل الفائت منها إلى الجميع بالمساحة فيؤخذ من الدية بالحساب كسائر ما فيه تقدير من الاعضاء، وكذا إن وجب بالكل ثلث الدية أو عشرها أو المهر، وأما على القول بالارش ففي البعض أيضا إذا عاد الارش من غير نسبة ” (3).
وفي محكي التحرير ” ولو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض اللحية على وجه لا ينبت، ففيه من الدية بحساب الباقي، ويعتبر بنسبة المحل المقلوع منه إلى الجميع بالاجزاء، ولو نبت ففيه الارش، ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع بالجزء ” (4).
بل قيل: ” يدل عليه الاجماع على الظاهر ” (5) وبالجملة الحكم مفروغ منه والله العالم.
(1) المراسم، باب ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس.
(2) يعنى خبر أبى عمر والمتطبب وخبر فقه الرضا.
(3) كشف اللثام ج 2 ص 318، فقه الرضا ص 42 وهذه عبارته: ” إذا اصيبالحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فان نقص من شعره شيى حسب على هذا القياس “.
(4) التحرير ج 2 ص 271.
(5) قال في مفتاح الكرامة: ” ويدل على الحكم المذكور بعد الاجماع على الظاهر، النص الوارد في الحا.
“.