جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص175
قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها فإن نبت اخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت اخذ منه الدية كاملة.
قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها ؟ فقال يابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب له المهر كاملا “.
ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور محمول على ضرب من التعزير الذي هو على حسب ما يراه الحاكم.
ولو زاد مهر نسائها على مهر السنة أخذته لاطلاق النص والفتوى، نعم لو زاد على ديتها لم يكن لها إلا الدية للاجماع كما في كشف اللثام على أنه لا يزيد دية عضو من إنسان على دية نفسه.
ولا تضر تساوى عود النبات وعدمه حينئذ، والله العالم.
(وفي) شعر (الحاجبين) معا (خمسمأة دينار وفي كل واحد نصف ذلك) وفاقا للاكثر، بل المشهور، بل عن ظاهر قصاص المبسوط وصريحالسرائر الاجماع عليه، لخبر أبي عمرو المتطبب (1) المنجبر بما عرفت، عن أبي عبد الله عليه السلام من إفتاء أمير المؤمنين ” وإن اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مأتا دينار وخمسون دينارا وما اصيب منه فعلي حساب ذلك، وفي كشف اللثام وروى عن الرضا عليه السلام ” (2).
فما في المسالك من أن ” مستنده غير معلوم والاجماع ممنوع ” (3) في غير محله، كالمحكي عن الغنية والاصباح من الدية تامة وفي كل واحد نصفها، بل عن ظاهر الاول الاجماع عليه، بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط
(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث 2.
(2) كشف اللثام ج 2 ص 318 – فقه الرضا، ص 42 وهذه عبارته: إذا اصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فان نققص من شعره شئ حسب على هذا القياس “.
(3) المسالك ج 2 ص 499.