جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص174
هذا كله في شعر الرجل (أما شعر المرأة ففيه ديتها ولو نبت ففيه مهر) نسائ (ها) بلا خلاف أجده فيه إلا من الاسكافي في الثاني خاصة فجعل فيه ثلث الدية، وهو مع شذوذه لا دليل له، بل على خلافه الاجماع عن الغنية كالاول لا خلاف فيه أيضا حتى منه، التي لا ريب في أولويتها من الرجل بذلك.
مضافا إلى خبر عبد الله بن سنان (1) الذي رواه المحمدون الثلاثة المنجبر بما عرفت بناءا على أن في سنده محمد بن سليمان وهو مجهول، ولكن عن الوافي (2) إبداله سليمان بن داود المنقري، فهو حسن أو صحيح، وعلى كل حال ” قال:قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟
(1) الكافي ج 7 ص 261 ولها.
– الفقيه ج 4 ص 48 وفيه صدر الرواية فقط.
– التهذيب ج 10 ص 64 وفى سند هذه الثلاثه محمد بن سليمان وأيضا التهذيب ج 10 ص 262 وفى سندها سليمان المنقرى فراجع.
(2) الوافى ج 9 ص 54 عن الكافي والتهذيب والفقيه وفى سندها أيضا محمد ابن سليمان.
نعم نقلها في الجزء التاسع ص 103 من التهذيب وفى سندها المنقرى وقال في ذيله: ” بيان قد مضى تمامه في أبواب الحدود باسناد آخر “.
أقول: وفى نسخة مصححة من التهذيب عند نا، ” ابراهيم بن سليمان المنقرى ” مكان ” سليمان المنقرى ” وهو غلط ظاهرا راجع ” معجم رجال الحديث ” المجلد الاول.
وأيضا راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 379 فأنه قال: ” في سند التهذيب في كلا الموضعين محمد بن سليمان، على ما في النسخة منه عندنا “.
كما أن ما في الوسائل من وصف ” محمد بن سليمان ” بالمنقرى تصحيف ” البصري ” ظاهرا، راجع الوسائل، الباب – 30 – من أبواب ديات الاعضاء الحديث الاول والباب- 5 – من أبواب حد السحق والقيادة، الحديث الاول.