پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص169

(و) على كل حال فالمشهور كما في كشف اللثام وغيره أن (التقدير في ثمانية عشر) من الاعيان لا المنافع التي ستعرفها في المقصد الثاني إن شاء الله.

الشعر، والعينين، ومنها الاجفان، والانف، والاذنين، والشفتينواللسان، والاسنان، والعنق، واللحيين، واليدين، والرجلين، والاصابع، والظهر والنخاع، والثديين، والذكر، والخصيتين، والشفرين (1).

(الاول الشعر) (وفي شعر الرأس) من الذكر، صغيرا أو كبيرا، كثيفا أو خفيا (الدية) إن لم ينبت كما هو المشهور نقلا وتحصيلا بل لم أجد فيه خلافا يعتد به عدا ما تسمعه من المفيد، بل عن ظاهر المبسوط الاجماع عليه، بل في الرياض نسبته أيضا إلى صريح الغنية وإن كنا لم نتحققه (2).

لصحيح سليمان بن خالد المروي في الفقيه (3) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام:

(1) لا يخفى أن الثمانية عشر التى قالها في الشرايع تخالف قليلا مع هذه فراجع وراجع أيضا مفتاح الكرامة ج 10 ص 377.

(2) في مفتاح الكرامة ج 10 ص 377: ” وفى شعر الرأس الدية ان لم ينبت، هذا هو الاظهر الذى يقتضيه أصل مذهبنا لانه شئ واحد في الانسان وقد أجمعنا على أن كل ما يكون في بدن الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة كما في السرائر، وظاهر المبسوط في باب القصاص الاجماع عليه، ويحتمل ان يكون ظاهر الغنية على بعد، ونسبه في الرياضالى صريحها.

” أقول: هذه عبارة الغنية فتأملها: ” واعلم أن في ذهاب العقل الدية الكاملة وفى شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية الكاملة فان نبت في شعر الرأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفى شعر المرأة مهر مثلها بدليل اجماع الطائفة “.

(3) الفقيه ج 4 ص 149.