پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص167

أو دافعهما نصفين، تعدى الحافر بالحفر أولا، لانه إنما مات بوقوعهما عليه وإن كان قد وقع فيها فكان فعله مهلكا فعلي الاول الضمان عليهما أيضا أو على عاقلتهما أو دافعهما، وعلى الاحتمال عليهما ثلثان والثلث الآخر على الحافر.

إن كان متعديا بالحفر ولم يتعمد الاول الوقوع ولا دفعه غيره، وهدر إن تعمد الوقوع لانه مقابل فعل نفسه.

وجميع دية الثاني على الثالث أو عاقلته أو دافعه على الاول، وعلى الاحتمال نصفه عليه والنصف الآخر إما على الحافر أو هدر.

والثالث حكمه حكم من وقع في البئر ابتداء ولم يقع عليه غيره، فهو إما هدر أو ضمانه على الحافر.

ولو وقعوا من غير جذب لاحد منهم وقوعا مهلكا بدون وقوع بعضهم على بعض لبعد القعر جدا أو وجود ماء مغرق أو أسد مفترس فلاضمان لاحد منهم على أحد لان وقوعه مما لا أثر له، وكذا إن شككنا في ذلك للاصل، وأما ضمان الحافر فعلي ما عرفت من العدوان وعدمه، والله العالم.