جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص166
الاول له فهدر نصف ديته المقابل بفعله، ويبقى له النصف على الاول الذي جذبه، ولا شئ على الحافر لقوة المباشر على وجه صار الجاذب كالدافع.
وأما الثالث فيجب تمام ديته على الثاني أو عليه وعلى الاول على البحث السابق.
ولو فرض اتساع البئر فوقع كل واحد في زاوية لا بعضهم على بعض كانت دية الاول على الحافر إن كان عدوانا وهدر لا معه (1) إلا أن يدفعه غيره، والثاني على الاول، والثالث على الثاني إلا أن يشترك السبب مع المباشرة فتكون دية الثالث على الاولين.
ولو وقع انسان في بئر ثم وقع الثاني عليه من غير جذب منه ثم مات الاول فالضمان على الثاني كما في القواعد ومحكي المبسوط والسرائر والجامع، قصاصا إن أوقع نفسه عليه متعمدا فقتله لو كان مما يقتله غالبا أو دية إن كان شبيه عمد، فإن كان خطأ محضا فعلي عاقلته.
وإن دفعه غيره فعليه الضمان وأن الثاني (2) هدر إن لم يوقعه غيره ولم تكن البئر حفرت عدوانا.
ويحتمل أن لا يكون على الثاني إلا النصف لان الوقوع في البئر سبب الهلاك فالتلف إنما حصل بسبب الفعلين فإن كان الحافر متعديا بالحفر ولم يتعمد الاول الوقوع ولا دفعه غيره ضمن الحافر النصف وان لم يكن متعديا سقط لكون الوقوع فعل نفسه.
نعم لو فرض وقوعه فيه على وجه لا يقتل اختص الضمان بالثاني.
وإن مات الثاني فإن تعمد إلقاء نفسه أو لم يكن الحفر عدوانا فهو هدر،وإن لم يتعمد إلقاء نفسه وكان حفر البئر عدوانا تعلق الضمان بالحافر.
وإن ماتا معا فالحكم في كل واحد على ما عرفت.
وإن وقع فوقهم ثالث فماتوا كلهم فإن كان الاول ققد نزل إليها ولم يقع فيها على وجه يكون فعل نفسه مهلكا فديته على الثاني والثالث أو عاقلتهما
(1) في بعض النسخ هكذا: ان كان غير عدوان وهدر معه.
(2) كذا في الاصل ولعل الصحيح ” ودية الثاني “