جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص165
في واقعة الزبية، ضرورة كون المفروض غيرها إذ لو قلنا بالتعدية فهي فيما كان مثل موردها لا مطلقا.
وكذا ما في القواعد ” من احتمال هدرية الاول بتمامها لانه جذب الثاني على نفسه وهو مباشرة وهو السبب أيضا في جذب الثاني الثالث والثالث الرابع فهما تولدا من مباشرته التي لا ضمان لها إلا على المباشر، والحفر سبب لا ضمان فيه مع المباشرة فكأنه أتلف نفسه بجذبه الثاني وما تولد منه، ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الاول، لانه مات بسبب جذبه الثالث على نفسه وجذب الثالث الرابع إنما تولد منه وبسبب جذب الاول له، ودية الثالث كذلك لانه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له، ولا عبرة بتسبيب الاول، ودية الرابع على الثالث لانه إنما هلك بسبب فعله لان من قبله سبب ” (1).
إذ هو كما ترى لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما أسلفناه فيتعين حينئذ الاول في مفروض المسألة، والله العالم.
ولو زلق إنسان على طرف البئر مثلا المحفورة عدوانا فتعلق بآخر لارادة الاستمساك به وجذبه وتعلق الآخر بثالث كذلك ووقع بعضهم على بعض فماتوافالاول مات بثلاثة أسباب، صدمة البئر، وثقل الثاني والثالث، فيسقط ما قابل فعله وهو جذبه الثاني المقابل بثلث الدية، ويبقى على الحافر ثلث، وعلى الثاني ثلث، لانه جذب الثالث.
وفي المسالك ” احتمال هدر صدمة البئر لان الحفر سبب وجذبه للثاني مباشرة فصار كمن رمي نفسه في بئر محفورة عدوانا في عدم وجوب الضمان على الحافر “.
وفيه أن ابتداء السقوط لم يكن بفعله إذ الفرض أنه زلق والجذب وجد بعد ذلك هذا كله في الاول.
أما الثاني فقد هلك بسببين أحدهما منه وهو جذبه الثالث والآخر جذب
(1) راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 329.