پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص164

فإن رجحنا المباشرة فديته عليه) أي المباشر وهو الثالث (وإن شركنا) المسبب والمباشر في الضمان (كانت ديته أثلاثا بين الاول والثاني والثالث)، وقد عرفت أن المختار، الاول، وإن كان ظاهر المصنف والفاضل التوقف لكنه في غير محله هذا.

وعن المختلف والارشاد احتمال أن يكون الاول هدرا وعليه دية الثاني وعلى الثاني دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع، وكأنه بناء على عدم اعتبار السبب والالجاء، فالاول إنما تلف بفعل نفسه الذي هو جذبه الثاني، وأما جذب الثاني الثالث فقد الجئ إليه، وكذا الثالث في جذبه الرابع، وعليه دية الثاني جميعها لانه الذي باشر جذبه من غير إلجاء، وأما جذب الثاني والثالث فإنما صدر عنهما عن إلجاء وعلى الثاني دية الثالث لانه المباشر بجذبه، وأما الاول فهو مسبب وأما جذب الثالث الرابع فعن إلجاء، وكذا الباقي.

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه.

ومنه يعلم أيضا عدم اعتبار صدمة البئر لانه الفرض كون الفعل مباشرة عمدا فلا أثر للسبب معه وإن كان عدوانا فما في المسالك – تبعا للقواعد من ذكره وجها ” فتكون الاسباب حينئذ أربعة ويهدر ربع دية الاول لجذبه الثاني ويجب الربع على الحافر إن كان عاديا وإلا هدر أيضا والربع على الثاني بجذبه الثالث والربع على الثالث لجذبه الرابع، وأما الثاني فلا أثر للحفر في حقه وقد مات بجذب الاول إياه وبجذبه الثالث هو فعل نفسه وبجذب الثالث الرابع، فيهدر ثلث ديته، ويجب ثلثها على الاول وثلثها على الثالث، وأما الثالث فقد مات بجذب الثاني له وبجذبه الرابع، فتهدر نصف ديته، ويجب نصفها على الثاني ” (1) – في غير محله لما عرفت، وإلا لم يكن فيه مخالفة لما تقدم إلا في التالف الاول.

كالوجه الثالث الذي ذكره أيضا (2) وهو وجوب الديات بحسب ما روى

(1 و 2) المسالك ج 2 ص 499.