جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص161
إلى ما تقتضيه الاصول وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله (ويمكن أن يقالعلى الاول الدية للثاني لاستقلاله بإتلافه وعلى الثاني دية الثالث) لذلك أيضا (وعلى الثالث دية الرابع لهذا المعنى) أيضا وهو كذلك مع فرض كون الوقوع على الوجه المزبور ولم نقل بمشاركة الجاذب للممسك (وإن قلنا بالتشريك بين مباشر الامساك والمشارك في الجذب) لان لكل فعلا (كان على الاول) تمام (دية) الثاني لاستقلاله بإتلافه (ونصف) دية الثالث الذى اشترك فيه هو مع الاول (وثلث) دية الرابع (و) كان (على الثالث ثلث دية) الرابع (لا غير) لانه اشترك فيه هو مع الاولين.
إلا أنه واضح الضعف ضرورة قوة تأثير الممسك على وجه لا يشاركه الجاذب، ضرورة كونه كالمباشر والسبب بعد عدم الالجاء له في الامساك على وجه يكون متولدا من فعله، وإلا لكان الضمان عليه خاصة، فتعين العمل بالوجه الاول مع فرض طرح الخبر المزبور، لكن قد عرفت عدم داع إلى طرحه بعد صحة سنده واعتراف غير واحد بعمل الاصحاب به، فليس إلا المخالفة للاصول التي لا تقتضي الطرح كما في نظائر ذلك، والله العالم. (ولو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعهعليه، فالجاذب هدر) لاستناد موته إلى فعل نفسه، (ولو مات المجذوب ضمن الجاذب لاستقلاله بإتلافه، ولو ماتا فالاول هدر وعليه دية الثاني في ماله) بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، سواء كانت البئر محفورة عدوانا أولا مع فرض تعمد الجاذب ذلك، ضرورة تقديم المباشرة على السبب، بل الواجب عليه القصاص حينئذ مع فرض بقاء الجاذب حيا إذا كان ذلك مما يقتل غالبا أو قصد به القتل، ولو مات كان عليه الدية في ماله بناء على ثبوتها في مال الجاني بموته المتعذر معه القصاص.
(ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كل منهم على صاحبه فالاول مات بفعله وفعل الثاني) الذي هو جذبه الثالث، وليس للحافر هنا فعل لان