جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص158
الاول وهو ثلث السبب، ووقوع الاثنين فوقه وهو ثلثاه، إلا أن وقوعهما فوقه من فعله، أحدهما مباشرة والآخر توليدا، فوجب ثلث الدية وسقط ثلثاها، وموت الثالث من جذب الثاني له وهو نصف السبب، ووقوع الرابع عليه وهو فعله فوجب نصف الدية، والرابع له كمال الدية، لان سبب هلاكه جذب الثالثله خاصة ولا فعل له يسقط بإزائه شئ.
ويحتمل قوله ” وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا ” وجعل ما عدا الربع الذي هو على الحافر المتعمد للحفر، على عاقلة الثلاثة المزدحمين، فجعل الثلث على عاقلة الاول والنصف على عاقلة الثاني والجميع على عاقلة الثالث لا على أنفسهم لان ما صدر منهم الجذب إنما صدر بغير شعور للدهشة فهو كانقلاب النائم فليس هو عمد ولا شبيهه.
وعن بعض كتب (1) الاسماعيلية، ” أنه جعل ذلك على جميع من حفر الزبية “.
وعن مسند أحمد بن حنبل (2) عن سماك، عن حنش ” أنه صلى الله عليه وآله قال: اجمعوا من قبائل الذين حفروا الزبية ربع الدية وثلثها ونصفها والدية كاملة “.
والكل كما ترى، بل لعل إيكالها إليه مع فرض صحتها أولى من ذلك كله لندرة العمل بها.
نعم (الاولى مشهورة كما اعترف به غير واحد بل في المسالك وغيرها من
(1) قال في الدعائم: ” وروينا عنه عليه السلام من طريق اخرى.
وجعل ذلكعلى جميع من حضر (بالضاد) الزبية ” الى ان قال وأوجبها على من حضر لانهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط.
راجع ج 2 ص 416، ولكن في نسخ الكتاب ” حفر ” بالفاء.
(2) مسند أحمد ج 1 ص 77 وفيه: ” حضروا ” بالضاد ولكن في الاصل ” حفروا ” بالفاء كما أثبتناه.
وراجع أيضا مسند أحمد ج 1 ص 128 وص 152.