پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص157

حتى أسقط بعضهم بعضا على الاسد فقضى بالاول أنه فريسة الاسد وغرم أهله ثلث الدية لاهل الثاني، وغرم أهل الثاني لاهل الثالث ثلثي الدية وغرم أهل الثالث لاهل الرابع الدية كاملة “.

(و) أما (الثانية) فهي (رواية مسمع (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” ان عليا عليه السلام قضى “) في قوم احتفروا زبية الاسد فوقع فيها الاسد فازدحم الناس ينظرون، فوقع فيها رجل، فتعلق بآخر، فتعلق الآخر بآخر، والآخر بآخر، فجرحهم الاسد، فمنهم من مات بجراحته، ومنهم من أخرج فمات (أن للاول ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع الدية كاملة وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا) وكان ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه.

(و) لكن (الاخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع) بسهل بن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون الغالي الملعون وبعبد الله بن عبد الرحمان الاصم الضعيف الغالي أيضا الذي هو من كذابة أهل البصرة (فهي إذن ساقطة).

وربما وجهت بفرض العدوان في حفر الزبية واستناد الافتراس إلىالازدحام المانع من التخلص فحينئذ، الاول مات بسبب الوقوع في الزبية ووقوع الثلاثة عليه، إلا أنه لما كان وقوعهم نتيجة فعله لم يتعلق به ضمان تنزيلا لما يتولد من المباشرة منزلتها وهو ثلاثة أرباع السبب فيبقى الربع على الحافر، ولكنه مبني أيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون الجناة فإن الجاني حينئذ إثنان الحافر ونفسه، وعلى اعتبار السبب وإدخاله في الضمان مع المباشرة الصورية (2).

لكن لغير ما هو سبب له، وموت الثاني بسبب جذب

(1) الوسائل، الباب – 4 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.

(2) كذا في ثلاث نسخ عندنا ولكن في مفتاح الكرامة ” القوية ” مكان ” الصورية “.