جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص154
آخرين، بل لا أجد فيه خلافا بينهم هنا، وإن لم يحك القول به في ضمان الدية إلا عن ابن حمزة (1) وحينئذ فالاجماع إن تم هو الدليل له كأصل المسألة، ويكون كرجوع المغصوب منه على ذى الايدى المتعاقبة على المغصوب عدوانا، فلا وجه للمناقشة بأنه لا يعقل اشتغال ذمم متعددة بمال واحد إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الاجماع بعد فرض تمامه.
وإن قال ذلك على معنى ضمان كل منا ما يخصه على حسب التقسيط، ضمن قسطه وهو المسمى بضمان الاشتراك.
ولو أطلق (فامتنعوا) من الضمان قبل الالقاء أو بعده (فإن قال: أردت التساوى) بيني وبينهم (قبل) منه لانه أعرف بنيته بل لعل ظاهر اللفظ المزبور ذلك وإن لم يقل، تظهر الثمرة بموته قبل قوله: (و) على كل حال (لزمه) الزم من الضمان (بحصته واما الركبان فإذا رضوا لزمهم الضمان) أيضا كذلك (وإلا فلا) للاصل بعد فرض قبول قوله فيعدم الجميع أو كون اللفظ ظاهرا فيه وبعد معلومية عدم الالتزام بشئ بالفضولية فلا يلزم القائل ضمان الجميع كما عن بعض العامة للاصل واستناد التفريط إلى المالك حيث اكتفى باللفظ المزبور.
نعم إن ألقاه هو وقال: إني والركبان ضمنا ضمن الكل مع امتناعهم عليه للمباشرة، خلافا لبعض العامة فلم يضمنه إلا بالحصة.
ولو قال: إني وكل من الركبان ضامن، ففي كشف اللثام: ” هو ضمان اشتراك وانفراد فهو يضمن الكل ” ولعل المراد بضمان الاشتراك صيرورة كل منهم ضامنا مع الاذن أو الرضا لا الضمان بالحصة على وجه لا يستحق المضمون له على الضامن غيرها، أن المراد استحقاق المضمون له المطالبة لهم أجمع بالجميع ومطالبته لكل منهم بالكل، أو غير ذلك، والامر سهل بعد وضوح
(1) راجع مفتاح الكرامة ج 10 ص 345.