پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص149

بحفره العدواني الموجب للضمان صار (كالملقي) لهما فيها فيضمنهما وإن مات كل منهما بوقوع الآخر كما هو واضح، لكن في القواعد: ” ولو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانهما على الحافر وهل لورثة الاول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر، إشكال ” (1) ولعله لاستناد موت الاول إلى سببين، التردي، وسقوط الآخر عليه، فله الدية على الفاعلين بالسوية، ولما كان السقوط خطأ محضا كان النصف على عاقلته ويرجعون به على الحافر لانه السبب للسقوط.

وفيه أن الوقوع المزبور لم يكن من فعله حتى يوصف بالخطاء، على أن السبب إن كان اقوى لم يضمن المباشر أصلا لا أنه يضمن ويرجع به على السبب كماهو واضح.

ومن هنا لم يتوقف فيه في محكي التحرير كما أن المحكى عن الفخر والكركي اختيار الضمان على الحافر ابتداءا، والله العالم.

(ولو قال ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة، فألقاه فلا ضمان) سلمت أو لم تسلم، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخين والفاضلين وثاني الشهيدين وغيرهم للاصل، كما لو قال أعتق عبدك فأعقته أو طلق زوجتك فطلقها، وخصوصا إذا كان النفع مختصا بالمأمور.

وفي المسالك: ” والفرق بينه وبين قوله أد ديني فأداه حيث يرجع عليه أن أداه دينه منفعة لا محالة وإلقاء المتاع قد يقضى إلى النجاة وقد لا يقضى فلا يضمن إلا مع التصريح به ” (2) وهو كما ترى.

نعم قد يقال الفارق الاجماع وأن المفهوم من الامر بالاداء التوكيل في ذلك، فيكون حينئذ بالاداء كالقرض عليه، كما أن المفهوم من الامر بالضمان عنه الرجوع به عليه بخلاف المفروض وقد تقدم في كتاب الضمان ماله نفع في المقام.

نعم (لو قال) مع ذلك (وعلي ضمانه ضمنه دفعا لضرورة الخوف)

(1) مفتاح الكرامة ج 10 ص 321.

(2) المسالك ج 2 ص 497.