پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص146

(ولو حفر في ملك نفسه بئرا وسترها ودعى غيره فالاقرب الضمان) كما في القواعد وغيرها، بل في المسالك أنه المشهور (لان المباشرة يسقط أثرها مع الغرور) بعدم الاخبار عمدا أو نسيانا، ولانه ” لا يبطل دم امرء مسلم ” (1) ولفحوى ضمان الداخل بالاذن فعقره كلبهم.

ويحتمل عدم الضمان مع عدم تعمد الغرور للاصل وإطلاق عدم الضمان في الحفر في الملك في النصوص السابقة، بل ربما قواه بعض الناس.

ولكن فيه عدم اعتبار قصد الغرور بما يترتب على فعل الغار الذي هو في الوجدان أقوى في حصول التلف من المباشرة فتأمل جيدا فإنه تقدم فيمن ناول إناء فيه سم لغيره ولم يعلم به ماله نفع في المقام، وإن كان المشابه له فرض وضعه السم في الاناء وقد نساه فناوله للغير والظاهر الضمان فيه بخلاف ما لو كان الواضع غيره والله العالم.

(ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه)، وإن كان حدوثه متأخرا أو مصاحبا (كما لو ألقى حجرا في غير ملكه وحفر الآخر بئرا فلو سقطالعاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع) الذي سبقت الجناية بسببه المقتضى لضمانه، فيستصحب حكم أثر السبب الاول وبه رجح على السبب الثاني الذي قد صار بالنسبة إلى الاول كالشرط للمباشر.

وكذا لو حفر بئرا عدوانا ونصب آخر سكينا ووضع آخر حجرا فعثر بالحجر ثم وقع في البئر فأصابته السكين فإن الواضع حينئذ كالدافع في البئر المزبورة.

(هذا مع تساويهما في العدوان ولو كان أحدهما عاديا كان الضمان عليه) خاصة كما لو حفر بئرا مثلا في ملكه ووضع المتعدي حجرا فتعثر به إنسان أو

(1) هذه الجملة منقولة عن على عليه السلام كما تقدم.

راجع الوسائل الباب – 10 – من أبواب دعوى القتل وما يثبت به، الحديث 5.