پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص145

(البحث الثالث) (في تزاحم الموجبات) وقد تكرر غير مرة في كتاب الغصب وكتاب القصاص وغيرهما.

أنه (إذا اتفق المباشر والسبب) وتساويا أو كان المباشر أقوى (ضمن المباشر) بلا خلاف أجده فيه، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه (كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق) إلامع ضعف المباشر بالغرور (و) نحوه كما (لو جهل المباشر حال السبب) فإنه متى كان كذلك (ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه) ونحوه مما يجوز له الحفر فيه (فدفع غيره ثالثا ولم يعلم) بالبئر، (ف‍) – ان (الضمان) فيه (على الحافر) لكونه أقوى من المباشر، (وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر) محفورة عدوانا (لا يعلمها) وإن لم يلجئه إلى سلوك هذا الطريق بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بل نسبه غير واحد إلى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه وهو كذلك.

نعم تردد المصنف في ضمان الحافر في الاول (1) لعموم تقديم المباشر على السبب مع أنه جزم به هنا كغيره من الاصحاب، والعموم المزبور لم نجده في خبر كي يستند إليه وإنما الاصل فيه الاتفاق المفقود في المقام، فلا وجه للتردد المزبور كما لا وجه للمناقشة في أصل القاعدة التي قد عرفت الاجماع عليها مضافا إلى صدق نسبة التلف إليه دونه فقد تقدم البحث في ذلك كله في كتاب الغصب فلاحظ وتأمل.

(1) في بعض النسخ بعد هذه الجملة هكذا: ” فلا وجه للتردد ” والظاهر زيادتها