پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج43-ص141

من صدق القود والسوق كما عن الوسيلة، ومن فقد علة الضمان وهي القدرة على حفظ ما ضمن جنايته، فإن القائد لا يقدر على حفظ يدى ما تأخر عن الاول، وكذا السائق بالنسبة إلى غير المتأخر (1) ولعل هذا أقوى، نعم قد يقال بضمان سائق المتعدد غير القطار لكن الاولى اعتبار التفريط في الضمان في غير المنساق من النصوص، والظاهر الاشتراك في الضمان مع تعدد السائق والقائد، ومنه يعلم الحال فيما لو ركب واحدا وقاد الباقي أو قطره فإنه يتعلق به حكم المركوب وأول المقطور بخلاف الثالث الذي لا يتمكن من حفظه، ولو ساق واحدا أو أكثر مع كونه راكبا قائدا للبعض تعلق به ضمان مركوبه ومقوده ومسوقه، وبالجملة فالمدار على ما عرفت من ضمان كل ما هو منساق من النصوص وإن لم يكن بتفريط،أما غيره فالظاهر اعتباره فيها.

(ولو ركبها رديفان تساويا في الضمان) كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا، بل في كشف اللثام ” الاصحاب قاطعون به ” قلت: لعله لصدق الراكب على كل منهما، ولخبر سلمة بن تمام (2) المنجبر بما عرفت ” عن علي عليه السلام في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا أو جرحت فقضى في الغرامة بين الرديفين بالسوية ” لكن مع ذلك قال في كشف اللثام: ” فيه تردد ” وهو على إطلاقه في غير محله نعم لو كان أحدهما ضعيفا لمرض أو غيره مكتوفا اختص الضمان بالآخر الذي هو المالك لامرها، وكذا المراد فان على خلاف المعتاد.

وعلى كل حال فراكبا المحمل أولى بالضمان من المترادفين.

(ولو كان صاحب الدابة معها ضمن دون الراكب) كما في النافع والقواعد

(1) كانت عبارة الاصل مغلوطة فصححناه طبقا لعبارة مفتاح الكرامة ج 10 ص 216 فراجع.

(2) الوسائل الباب – 43 – من أبواب موجبات الضمان الحديث الاول.